المادة 14 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

يتم تقدير قيمة أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقاً لأحكام القانون من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وتخضع في طريقة قيدها للأسس المحاسبية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة