المادة 16 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها إذا لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ مشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026