المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتستثنى من ذلك:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية. ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة. د- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة