المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتستثنى من ذلك:-
أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.
ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.
د- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026