المادة 31 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026