المادة 30 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

النفقات المادة (30): أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ب-أما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الإلتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أن يتم تأمين أي زيادة في مخصصات المصاريف المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه من موازنة السنة المالية التالية في حدود المبالغ المقدرة والمطلوبة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك