المادة 33 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية: أ. المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب. صحة حساب النفقة. ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د. اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام. ه. إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك