المادة 5 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000

مديرية الشؤون المالية واللوازم هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون الاتصالات المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة