المادة 60 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2000
إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. إعلام المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والمجلس بنتائج تلك الإجراءات.
ب. لوزير المالية إذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لاكمال التحقيق أو اعادته وعلى اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج. تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026