المادة 12 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

أ- يعتبر اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه. ب-لا يجوز الالتزام بأي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك