المادة 25 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهام محددة او مواجهة نفقات عاجلة، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في مهمة او بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها. ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك