المادة 27 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر، او اذا طلب اليه ذلك، او عند انتهاء خدماته.
أ-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ب-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026