المادة 43 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026