المادة 5 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تتم الموافقة على الالتزام بالنفقات واجازة صرفها من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المقررة في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026