المادة 14 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل الرابع
النفقات
أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي:
1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة.
2- يصدر الوزير الأوامر المالية العامة باذن الأنفاق من مخصصات النفقات الجارية كما يصدر الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية.
ب - يصدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الحوالات المالية الشهرية للنفقات الواردة في الموازنة للدائرة استنادا الى أوامر المالية الصادرة بمقتضى الفقرة -أ- من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026