المادة 14 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

الفصل الرابع النفقات أ - يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي: 1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة. 2- يصدر الوزير الأوامر المالية العامة باذن الأنفاق من مخصصات النفقات الجارية كما يصدر الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية. ب - يصدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الحوالات المالية الشهرية للنفقات الواردة في الموازنة للدائرة استنادا الى أوامر المالية الصادرة بمقتضى الفقرة -أ- من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة