المادة 31 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا النظام يجوز للوزير رد الامانه المقبوضة لحساب الايرادات العام، الى مستحقيها اذا كانت هناك اسباب مسوغة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026