المادة 31 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا النظام يجوز للوزير رد الامانه المقبوضة لحساب الايرادات العام، الى مستحقيها اذا كانت هناك اسباب مسوغة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة