المادة 34 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ- لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيوله اللازمة لكل دائرة تتولى الدائرة مسؤولية توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب - لا يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابها الفرعي الا بعد اعتماد برنامج انفاقها المبين في الفقر- ة - أ من هذه المادة من قبل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026