المادة 38 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
لايجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الاقتراض من اجلها الا بموافقة مسبقة من الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي بناء على تنسيب الوزير المختص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026