المادة 42 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية: أ - اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية. ب - اذا كان الوفاء به يحقق وفرا للدائرة بما في ذلك أصل الدين او فوائدة. ج - اذا كان الوفاء به لغايات الحصول على قرض آخر ذي كلفة أقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة