المادة 42 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية:
أ - اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية.
ب - اذا كان الوفاء به يحقق وفرا للدائرة بما في ذلك أصل الدين او فوائدة.
ج - اذا كان الوفاء به لغايات الحصول على قرض آخر ذي كلفة أقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026