المادة 47 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

أ- على الدائرة ان تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الاجمالية التالية وان تزود الوزارة بتقارير دورية عنها: 1- الموجودات الثابته. 2- المشاريع. 3- النقدية. 4- السلف. 5- الامانات. 6- الدين الحكومي. 7- المساعدات. ب- يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها الدوائر والمؤسسات التي يتوجب عليها تنظيم سجلات محاسبية بالموجودات الثابتة وفقا لأساس الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة