المادة 9 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
للوزير او لمن يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات في الدوائر والمؤسسات والشركات والجهات الاخرى المكلفة بتحصيل تلك الايرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة