المادة 7 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001
يلغى النظام الوطني للقياس رقم (48) لسنة 1996 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه الى ان يتم الغاؤها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026