المادة 4 من انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 رقم 29 لسنة 1987
تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون فيها وذلك في المجالات التالية:
أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.
ب- أي انشطة أخرى يقررها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026