تشريعات أخرى

تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 21 لسنة 1982

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في المزار الشمالية وتنعقد فيها وتشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من المزار الشمالية ، دير يوسف ، جحفيه ، حبكا ، صمد ، ارحابا ، زوبيا ، عنبه ، حوفا المز…
  3. المادة 3يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.