المادة 3 من تشكيل محكمة شرعية في قضاء الرويشد صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسن رقم 35 لسنة 1988
يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء الرويشد والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند ب من الفقرة 1 من الجدول رقم 10 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026