المادة 1 من تشكيل محكمة شرعية في ناعور صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لس رقم 18 لسنة 1982
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناعور لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026