المادة 1 من تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026