المادة 5 من تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

تصرف السلف حسب التصنيفات المبينة بالمادة (42) من النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك