المادة 4 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

أجور التقييم لأول مرة والمتابعة اللاحقة وتوسيع الاعتماد 1-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد: 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول 50 مرة أو تجديده 1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد25 2- ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة 100 تقييم المطابقة (اختياري) 3- التقييمصفحة 2 من 8 الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 3-1 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 1- من (1) طريقة إلى (10) عشرة طرق فحص أو 350 معايرة 30 لكل طريقة (فحص أو 2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة معايرة) فوق 10 طرق 3-2 أجور تقييم المتابعة اللاحقة 1- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص أو 250 معايرة 25 لكل طريقة (فحص أو 2- فوق (10) عشر طرق فحص أو معايرة معايرة ) فوق 10 طرق 3-3- توسيع الاعتماد لكل طريقة فحص أو معايرة30 2-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد المختبرات الطبية: (الأجور بالدينار الوصف الأردني) 1- التقدم بطلب الحصول على الاعتماد 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو تجديده 50 أو إضافة فرع 1-2 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد25 الأجور (بالدينار الوصف الأردني) 2 - ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم 100 المطابقة (اختياري) 3 - التقييم 1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد : 1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد50 2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات 100 المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 3- لكل قطاع طبي فرعي من المجموعات المعرفة استناداً 50 إلى إجراءات الوحدة الداخلية 4 - من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع 150 طبي رئيسي 5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي 5 رئيسي 2-3 تقييم متابعة لاحقة: 1- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات المعرفة 50 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 2- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة 25 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 3- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي 50 رئيسي (الأجور بالدينار الوصف الأردني) 4- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي 5 رئيسي 3-3 توسيع الاعتماد : 1 - أجور تقييم بهدف توسيع مجال الاعتماد50 2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات 50 المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة 25 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص لكل قطاع طبي 50 رئيسي 5 - (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص لكل قطاع طبي 5 رئيسي 4-3 اعتماد فرع جديد أو متابعة لاحقة للمختبرات الطبية التي ترغب باعتماد فروعها ضمن الشروط التالية: * أن يكون الفرع مملوكا من الإدارة الرئيسية للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي. * أن يطبق الفرع نظام إدارة الجودة للمختبر المرجعي/ المركز الرئيسي. 1 - أجور تقييم بهدف إضافة فرع جديد50 2- لكل قطاع طبي رئيسي معتمد من المجموعات 50 المعرفة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية 3- لكل قطاع طبي فرعي معتمد من المجموعات المعرفة 25 استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية. 4- من طريقة (1) إلى (10) عشرة طرق فحص50 5- (لكل فحص) فوق (10) عشر طرق فحص5 3-4 تتقاضي الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات او الأنظمة أو التفتيش: الأجور (بالدينار الوصف الأردني) 1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو 50 تجديده 2-1 التقدم بطلب توسيع الاعتماد25 2- ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة تقييم 100 المطابقة (اختياري) 3- التقييم 1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد، 500 بالإضافة إلى: 2- (لأول مرة أو عند توسيع مجال الاعتماد أو عند تجديد الاعتماد): * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات(500) لكل قطاع/ نظام * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمة * للجهات المانحة لشهادات التفتيش 2-3 تقييم متابعة لاحقة 1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى250 2- * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات (350) لكل قطاع/ * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمةنظام * للجهات المانحة لشهادات التفتيش 3-3 توسيع الاعتماد عند توسيع مجال الاعتماد ضمن نفس القطاع أو النظام: * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات (150) لكل قطاع/ * للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأنظمةنظام * للجهات المانحة لشهادات التفتيش 4-4 تتقاضى الوحدة الأجور التالية بدل اعتماد مزودي اختبارات المهارة: الوصفالأجور (بالدينار الأردني) 1- التقدم بطلب للحصول على الاعتماد 1-1 التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لأول مرة أو 50 تجديده 2-1 التقدم بطلب لتوسيع الاعتماد25 2- ترتيبات الزيارة التمهيدية تنفيذ زيارة تمهيدية في الموقع عند طلب جهة 100 تقييم المطابقة (اختياري) 3- التقييم 1-3 تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد الاعتماد 1- أجور تقييم لأول مرة أو التقييم بهدف تجديد 500 الاعتماد، بالإضافة إلى 2- لكل برنامج اختبارات مهارة(500) 2-3 تقييم متابعة لاحقة 1- أجور تقييم متابعة لاحقة، بالإضافة إلى250 2- لكل برنامج اختبارات مهارة(350) 3-3 توسيع الاعتماد 1- لكل برنامج اختبارات مهارة جديد500 (150) لكل برنامج 2- أجور توسيع الاعتماد ضمن نفس البرنامج اختبارات مهارة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة