المادة 10 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

تُدفَ ع أجور العاملين في الاختبارات على النحو المُبيَّن في الجداول (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة