المادة 2 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الأمين العام: الأمين العام للشؤون التعليمية. اللجنة: لجنة الاختبارات المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات. الإدارة: إدارة الامتحانات والاختبارات. المديرية: مديرية التربية والتعليم. اللجنة المحلية: اللجنة المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات في إدارة التعليم الخاص أو المديرية. المحطة التقويمية: الصف الذي يُ طبَّق عليه اختبار ضبط نوعية التعليم. الاختبارات: اختبارات ضبط نوعية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، أو الاختبارات التشخيصية، أو الأدائية أو أي اختبارات مُتخصّ صة تُجريها الإدارة غير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. ب- تُ عتمَدُ التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة