المادة 2 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الأمين العام: الأمين العام للشؤون
التعليمية.
اللجنة: لجنة الاختبارات المُشكَّلة
بموجب أحكام هذه
التعليمات.
الإدارة: إدارة الامتحانات
والاختبارات.
المديرية: مديرية التربية والتعليم.
اللجنة المحلية: اللجنة المُشكَّلة بموجب
أحكام هذه التعليمات في
إدارة التعليم الخاص أو
المديرية.
المحطة التقويمية: الصف الذي يُ طبَّق عليه
اختبار ضبط نوعية التعليم.
الاختبارات: اختبارات ضبط نوعية
التعليم في مرحلة
التعليم الأساسي، أو
الاختبارات التشخيصية، أو
الأدائية أو أي اختبارات
مُتخصّ صة تُجريها الإدارة
غير امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة.
ب- تُ عتمَدُ التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026