المادة 8 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

أ- إذا كانت الشركة المالكة لحق التسويق شركة معتمدة أو مقدمة للاعتماد لدى المؤسسة أو لها شركة صانعة معتمدة من المؤسسة لأي خطوة تصنيعية، فلا توجد حاجة لتقديم طلب منفصل لاعتمادها كشركة مالكة لحق التسويق. ب- إذا لم تكن الشركة المالكة حق التسويق من بين الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليها تقديم طلب للاعتماد أصوليا وتزويد المؤسسة بالمتطلبات والوثائق المنصوص عليها في الملحق رقم (1) أو الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة