المادة 2 من تعليمات أسس التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الكهرباء العام.
الجهة المختصة : أي جهة رسمية مسؤولة عن التوصية بتحديد المستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية تخفيض التعريفة وتزود الهيئة ببيانات هؤلاء المستهلكين وتكون عند إصدار هذه التعليمات وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية.
ب تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026