المادة 12 من تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة رقم 0 لسنة 2026

أ- تتولى المديرية تطبيق هذه التعليمات وإثبات حالات التأجيل وحفظها ضمن القيود ومتابعتها وإدامتها وفق الإجراءات المعمول بها لديها . ب- تتولى اللجنة العسكرية المشتركة الدائمة المشكلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي- بمشاركة مندوبي الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الرسمية ذات العلاقة ما يلي:- 1- البت في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات بما في ذلك:- أ-أحوال المكلفين المقيمين خارج المملكة في دول تعفي المواطنين الأردنيين من متطلبات إصدار وثائق إقامة محددة زمنيا. ب-أحوال المكلفين المقيمين خارج المملكة من حملة جنسيات دول أخرى الخاضعين للخدمة العسكرية او المدنية او لواجبات التجنيد الإجباري لدى دولة الإقامة. ج-أحوال المكلفين المتواجدين خارج المملكة غير القادرين على العودة اليها لأي سبب كالأعذار الطبية او لأسباب قاهرة تمنع المكلف من السفر والعودة الى المملكة كظروف الكوارث والأوبئة او لأسباب خاصة تمنع سفره كوجوده قيد التحقيق او المحاكمة او إمضائه فترة حكم صادر بحقه او فترة حجز تمنع تنقله او صدور قرار بمنع سفره في دولة الإقامة . 2- اقتراح تعديل هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك