المادة 2 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام : نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم (32) لسنة 2014 .
اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة من قبل الوزير او من يفوضه في المديرية الميدانية .
الجمعية : أي شخص اعتباري مسجل وفقا لأحكام قانون الجمعيات النافذ .
قسم تعزيز الانتاجية : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة المراكز.
قسم الجمعيات : الوحدة التنظيمية في المديرية الميدانية التي تعنى بمتابعة الجمعيات.
المحاسب : موظف المديرية الميدانية المكلف بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية .
اتفاقية اشغال : اتفاقية خطية محددة المدة تبرم ما بين الوزارة والجمعية تبين المهام والمسؤوليات والاحكام العامة التي تتم بموجبها تمكين الجمعية من ادارة وتشغيل المركز .
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026