المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021

الوثائق المطلوبة من الجمعية للتقدم لأشغال المركز : أ- صورة عن شهادة تسجيل الجمعية . ب- صورة عن النظام الأساسي للجمعية. ت- قرار خطي من الهيئة الإدارية بالموافقة على استلام المركز وإدارته وتشغيله وفقاً للغاية التي وجد من أجلها وتفويض احد اعضاء هيئة الادارة بالتوقيع على اتفاقية الاشغال . ث- الميزانية العمومية لآخر سنتين. ج- كشف حساب بنكي حديث . ح- خطة تشغيلية للمركز . خ- التقرير المالي والاداري للجمعية لأخر سنتين. د- تقرير فني من المديرية الميدانية حول الجمعية يتضمن مدى قدرتها الفنية والمالية والإدارية على إدارة وتشغيل المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك