المادة 9 من تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2021
تتحمل الجمعية كافة التكاليف التشغيلية لإدارة المركز وتشمل ما يلي :
أ- مصاريف المياة والكهرباء والهاتف والمحروقات .
ب- مصاريف الصيانة.
ت- رواتب العاملين في المركز.
ث- المصاريف التشغيلية لتنفيذ الانشطة.
ج- اي مصاريف اخرى متعلقة بالمركز وتحقيق اهدافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026