المادة 16 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

أ- يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق. ب- تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض، بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو كلية المجتمع بقيمة رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم، أو بعد قيام الموفد بسداد الرسوم المستحقة، وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو كلية المجتمع التي يدرس فيها. ج. لا يتحمل الصندوق رسوم أي ساعات دراسية تزيد على الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك