المادة 18 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
للوزير بناء على توصية اللجنة البت في الحالات التي تعرض عليها والتي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات ويكون قراره بشأنها نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026