المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021
أ- يحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنوياً وفق المعادلة الآتية:
ب- يوزع العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض بنسبة 40%) للمنح الجزئية والباقي للقروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026