المادة 4 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

أ- يحدد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنوياً وفق المعادلة الآتية: ب- يوزع العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض بنسبة 40%) للمنح الجزئية والباقي للقروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك