المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

أ) تعلن الوزارة بيانات الطالب المتقدم للاستفادة بما فيه نقاطه المحتسبة وفقا لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (5/د) ليقوم الطالب بمراجعتها وتزويد مديرية البعثات الكترونيا بأي ملاحظات ويقوم بتحميل الوثائق المعززة للحالة الإنسانية المحددة من قبل الطالب الواردة في المادة (14/أ) من هذه التعليمات خلال مدة يحددها الرئيس. ب) تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من النظام النظر في الوثائق والملاحظات المقدمة إليها من قبل الطالب ورفع توصياتها للجنة لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك