المادة 7 من تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة ومنع التدخين بأنواعه وأشكاله داخل الأماكن العامة رقم 1 لسنة 2021
الأماكن التي يحظر بداخلها التدخين بكافة أشكاله وأنواعه:
1. المطاعم الشعبية / ومحلات الحلويات – غير المصنفة سياحياً:
أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في المناطق الداخلية للمنشأة – تعتبر مناطق خالية من التدخين بنسبة (100%).
ب- وضع إشارات دالة في مكان واضح على أن هذه المنشأة هي منطقة يمنع فيها التدخين.
2.مطاعم الوجبات السريعة داخل وخارج المولات:
أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في المناطق الداخلية للمنشأة – تعتبر مناطق خالية من التدخين بنسبة (100%).
ب- وضع إشارات دالة في مكان واضح على أن هذه المنشأة هي منطقة يمنع فيها التدخين.
3. النوادي وقاعات الاحتفالات والمؤتمرات:
أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في المناطق الداخلية للمنشأة – تعتبر مناطق خالية من التدخين بنسبة (100%).
ب- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين.
4. البار الذي يقدم الطعام والشراب:
أ- يمنع منعاً باتاً التدخين بجميع أشكاله وأنواعه في الأماكن الداخلية للمنشأة – تعتبر المناطق الداخلية خالية من التدخين بنسبة (100%).
ب- لا تملك هذه المنشآت الحق في تقديم و/أو بيع و/أو السماح باستهلاك أي من منتجات التبغ في المناطق الداخلية للمنشأة.
ج- وضع إشارات في مكان واضح على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنع فيه التدخين.
د- يمنع فصل المناطق الداخلية للمنشأة الى مناطق للمدخنين أو غير المدخنين بأي شكل من الأشكال.
5. النوادي الليلية والديسكو:
أ- يطبق على هذه المنشآت ما يطبق على البار الذي يقدم الطعام والشراب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026