المادة 4 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021
يتم تقديم طلب إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية بتقديم الوثائق المتوفرة والمرفقات المدعمة وذلك حسب Medicinal products and Vaccines guidance المرفق ويتم استيفاء الرسوم وفقاً لنظام الرسوم والمكافآت وتعديلاته السارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026