المادة 4 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

يتم تقديم طلب إجازة الاستخدام الطارئ للأدوية بتقديم الوثائق المتوفرة والمرفقات المدعمة وذلك حسب Medicinal products and Vaccines guidance المرفق ويتم استيفاء الرسوم وفقاً لنظام الرسوم والمكافآت وتعديلاته السارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك