المادة 10 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
يُ قدّ م كتاب طلب التسجيل للمنتج والشركة المنتجة للمنتج من قِبل المدير الفني أو الصيدلي المسؤول للوكيل أو اخصائي تغذية يحمل مؤهلا علميا جامعيا مرفقا معه ملفا مكتمل الوثائق حسب المتطلبات المذكورة في المادتين (11) و (13) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026