المادة 13 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

أ. لغايات تسجيل المنتج، يقدم ملف التسجيل مكتمل الوثائق حسب ملحق رقم (1) من هذه التعليمات. ب. على مقدم الطلب لنقل موقع تصنيع التركيبة المجازة أو اعتماد موقع تصنيع اضافي تحقيق المتطلبات الواردة في المادة رقم (11) بالإضافة للوثائق الواردة في ملحق رقم (3) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك