المادة 3 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
أ. تشكل بقرار من المدير العام لجنه تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم.
ب. يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة باجتماع خمسة من أعضائها على الأقل على أن تصدر توصياتها بالإجماع، ويتخذ المدير العام قراره بشأن التوصيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026