المادة 5 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

أ. تختص اللجنة بالمهام التالية: 1. دراسة طلبات إجازة تداول أو الغاء أو تعليق إجازة المنتج. 2. التوصية بقرار التسعير المبدئي لتركيبة الحليب والتركيبة الخاصة بناء على تعليمات خاصة بذلك واحالتها الى لجنة التسعير. 3. تحديد طريقة صرف هذه المنتجات. 4. طلبات التغييرات الحاصلة على المنتجات المجازة. 5. طلبات السماح بالاستيراد. 6. تقييم مواقع التصنيع لهذه المنتجات سواء كانت محليا أو خارج الاردن، لاي خطوة تصنيعيه للمنتج (bulk، تغليف اولي وتغليف ثانوي) وتُ رفع توصياتها الى لجنة اعتماد مواقع التصنيع لاتخاذ القرار المناسب. ب. يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة، والتي ترفع توصياتها إلى المدير العام خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مكتمل الوثائق. ج. لمقدم طلب الإجازة الحق بالاعتراض على قرار اللجنة برفض إجازة التركيبة خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ تبلغ القرار. د. على لجنة الاعتراضات النظر بالاعتراض وإصدار القرار اللازم خلال مدة (30) يوما من تاريخ الاعتراض ويعتبر قرارها نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك