المادة 8 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
أ. يحظر استيراد وتسجيل المنتج إلا من خلال الوكيل المعتمد.
ب. يجب أن يتواجد في المصنع المحلي مدير فني يشرف على اقسامه على أن يكون مختصا بهذا المجال على أن يكون صيدلانيا أو أخصائي تغذية يحمل مؤهلا علميا جامعيا.
ج. على الوكيل تقديم كتاب تسمية للمؤسسة بالمدير الفني المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026