المادة 2 من تعليمات إجازة ربابنة القاطرات البحرية للعمل في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية. المديرالعام:مدير عام الهيئة. السفينة:وسيلة النقل البحري الصالحة للملاحة البحرية. القاطرة:القطعة البحرية المخصصة لأعمال القطر البحري البحريةوغير المخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع. أعمال:الأعمال البحرية التي تقوم بها القاطرة البحرية القطروتشمل سحب السفينة أو دفعها أو إدخالها إلى البحريأرصفة الموانئ وإخراجها منها أو انقاذها أو إرشادها لمساعدتها على الحركة أو المناورة. المناورة:كل تغيير مقصود في اتجاه السفينة أو سرعتها بهدف التحكم في حركتها وتأمين سلامة الملاحة البحرية. المحاكيات:أنظمة تدريب ومعدات افتراضية لمعدات السلامة المتكاملةوالتشغيل للسفينة معتمدة من الهيئة. الربان:الشخص الحاصل على شهادة الكفاءة لفئة السفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن. ضابط أولالشخص الحاصل على شهادة الكفاءة لفئة ملاحةالسفن التي تزيد حمولتها الاجمالية على (3000) طن. ضابط نوبة:الضابط البحري من طاقم السفينة من غير الربان ملاحيةوضابط أول ملاحة. ربان:الضابط البحري المجاز من الهيئة للقيام بأعمال القاطرةقيادة القاطرة البحرية في الموانئ والمياه البحريةالإقليمية الأردنية. شهادات:وثائق رسمية تثبت كفاءة ومؤهلات البحارة السلامةمعتمدة ومصادق عليها من الهيئة. الأهلية الإجازة:رخصة تصدر عن الهيئة تجيز لحاملها قيادة القاطرة البحرية بعد استيفائه شروط منحها وفقا لأحكام هذه التعليمات. طالب:الشخص الذي تقدم للهيئة من خلال الشركة الإجازةبطلب للحصول على الإجازة وفقا لأحكام هذه التعليمات. الشركة:الشخص الاعتباري المرخص الذي يقدم خدمات أعمال القطر البحري في الموانئ والمياه الإقليمية الأردنية. اللجنة:اللجنة الفنية التي يشكلها المدير العام وفقا الفنيةلأحكام هذه التعليمات. لجنة:لجنة التحقيق التي يشكلها المدير العام وفقا التحقيقلأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك