المادة 4 من تعليمات إجراءات إبداء رأي المرخص له حول أسس تحديد التعريفة الكهربائية التي يتم تضمينها في الرخص رقم 0 لسنة 2025
أ- يقوم المجلس بتزويد المرخص له بمسودة الأسس بحسب نوع النشاط الذي سيقوم بممارسته وبالمدة اللازمة للرد بما لا تقل عن (10) أيام عمل.
ب-يقوم المرخص له بإبداء الرأي بخصوص مسودة الأسس وتزويد المجلس بنسخة منه خلال المدة التي يحددها المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-يقوم المجلس بدراسة الآراء الواردة من المرخص له ،وله ان يطلب منه تزويده بأي إيضاحات أو بيانات قد يتضمنها رده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026