المادة 5 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025
يتم الاندماج بطريق المزج وفقا للإجراءات التالية:-
أ- صدور قرار من الشركة أو الشركاء بالدمج حسب مقتضى الحال.
ب- تقييم صافي أصول الشركة المندمجة وفقا لأحكام القانون بالاستناد إلى أقرب قائمة مركز مالي للشركات الراغبة في الاندماج لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج.
ج- يراعى أن يتم التقدير بالقيمة الدفترية، وإذا تم التقدير بالقيمة العادلة بهدف عدالة تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء من خلال ما توصلت له لجنة التقدير لصافي حقوق الملكية يتم إدراج فرق إعادة التقييم ضمن بند التغير المتراكم في القيمة العادلة.
د- صدور قرار من الشركات المندمجة بالدمج وشطب تسجيلها.
ه- تسجيل الشركة الناتجة عن الاندماج وفقا لأحكام القانون برأسمال لا يقل عن قيمة تقييم الشركات الداخلة في الاندماج.
و- يخصص لكل شركة مندمجة عدد الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأسمال الشركة الناتجة عن الاندماج توزع بين الشركاء أو المساهمين فيها بنسبة حصصهم وتنقل الحصص أو الأسهم المحجوزة أو المرهونة مثقلة بالحجوزات المثبتة عليها بما فيها الحجز الواقع على أسهم تأهيل العضوية للشركات المساهمة العامة.
ز- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد الاندماج وتاريخ إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
ح- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى أحكام القانون لتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.
ط- إذا اتخذت الشركات الراغبة بالاندماج قرارا بالعدول عن الاندماج فيشترط أن يكون قبل إعداد الحسابات المستقلة للشركات الداخلة في الاندماج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026